• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: استحقاق رسم التحسين وتوقيت تحصيله

أ- يقدر رسم مقابل التحسين وفقاً للمادة /27/ من هذا القانون بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبينة في البنود /1-2-3/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين. ب- يؤجل تحصيل الرسم المنوه عنه فيما يتعلق بأعمال المنفعة العامة المنصوص عليها بالبنود/4-5-6/ من ا...

نص المادة

أ- يقدر رسم مقابل التحسين وفقاً للمادة /27/ من هذا القانون بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبينة في البنود /1-2-3/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين. ب- يؤجل تحصيل الرسم المنوه عنه فيما يتعلق بأعمال المنفعة العامة المنصوص عليها بالبنود/4-5-6/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون عند الاستفادة من التحسين بتقديم طلب الترخيص بالبناء أو البيع أو التقسيم أو الإفراز أو الهبة أو الإرث، ويستحق رسم مقابل التحسين عند ذلك.