• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: نسبة رسم التحسين واحتساب الاقتطاعات

أ- يكون رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر. ب- يحسم من التحسين قيمة ما سبق اقتطاعه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية. ج- تقدر لجنة تقدير التحسين قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن قُدرت.

نص المادة

أ- يكون رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر. ب- يحسم من التحسين قيمة ما سبق اقتطاعه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية. ج- تقدر لجنة تقدير التحسين قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن قُدرت.