• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: استيفاء التحسين من بدل الاستملاك

يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل التحسين بعد.

نص المادة

يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل التحسين بعد.