• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: دخول العقارات لإجراءات التقدير والمسح

يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات وذلك وفق الأصول القانونية. الفصل الخامس أحكام عامة

نص المادة

يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات وذلك وفق الأصول القانونية. الفصل الخامس أحكام عامة