• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تحديد رسوم المستندات والنماذج

يحدد المجلس بقرار منه الآتي: أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.

نص المادة

يحدد المجلس بقرار منه الآتي: أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.