• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تحميل المستفيدين نفقات الأشغال والخدمات

تعدل الفقرة (أ) من المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: أ- تفرض الوحدة الإدارية / مدينة – بلدة – بلدية / تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من المجلس يصدق من مجلس المحافظة. ب- تفرض المحافظة تكاليف مقابل نفقا...

نص المادة

تعدل الفقرة (أ) من المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: أ- تفرض الوحدة الإدارية / مدينة – بلدة – بلدية / تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من المجلس يصدق من مجلس المحافظة. ب- تفرض المحافظة تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من مجلس المحافظة.