• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: قبول الهبات والتبرعات بقرار حكومي

تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.