• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: تقدير الضرر والغرامة مع حق الاعتراض

أ- للمكتب التنفيذي أن يحدد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر ويحصّلان مباشرة، ولصاحب العلاقة الاعتراض أمام المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه...

نص المادة

أ- للمكتب التنفيذي أن يحدد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر ويحصّلان مباشرة، ولصاحب العلاقة الاعتراض أمام المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ب- لا يعفي تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة من ملاحقة صاحب العلاقة قضائياً.