• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: استرداد نفقات الأعمال التي تنجزها الإدارة بدل المالك

إذا اضطرت الوحدة الإدارية أن تقوم مقام مالك عقارٍ استنكف عن إنجاز عمل قضت به الضرورة الفنية أو الصحية أو كان يتعلق بمنع الضرر العام أو ما شابه ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يستوفى من هذا المالك مقدار النفقات التي يتطلبها العمل مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها.

نص المادة

إذا اضطرت الوحدة الإدارية أن تقوم مقام مالك عقارٍ استنكف عن إنجاز عمل قضت به الضرورة الفنية أو الصحية أو كان يتعلق بمنع الضرر العام أو ما شابه ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يستوفى من هذا المالك مقدار النفقات التي يتطلبها العمل مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها.