• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تحصيل كلفة ردم الحفر مع زيادة وضمان مسبق

تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.

نص المادة

تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.