يجوز بقرار من الوزير تحويل إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات، وتوزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدار...
يجوز بقرار من الوزير تحويل إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات، وتوزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.