الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 52: حظر قرارات مالية بالنيابة أثناء التوقف
لا يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور المالية نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.
نص المادة
لا يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور المالية نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.