• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: إلغاء التشريعات السابقة المتعارضة

يلغى العمل بالقوانين والمراسيم التشريعية الآتية: • القانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938- القانون رقم 147 لعام 1958- القانون رقم 32 لعام 1959. • المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين. • القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994- القانون رقم 18 لعام 2007. • المرسوم...

نص المادة

يلغى العمل بالقوانين والمراسيم التشريعية الآتية: • القانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938- القانون رقم 147 لعام 1958- القانون رقم 32 لعام 1959. • المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين. • القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994- القانون رقم 18 لعام 2007. • المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011.