• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: خضوع التقادم والغرامات المحلية لقواعد الرسوم العامة

تسري على التقادم والحسم وغرامات التأخير على الرسوم والتكاليف المحلية القواعد المطبقة على الرسوم والضرائب في وزارة المالية، وذلك في كل ما لم يرد فيه نص خاص.

نص المادة

تسري على التقادم والحسم وغرامات التأخير على الرسوم والتكاليف المحلية القواعد المطبقة على الرسوم والضرائب في وزارة المالية، وذلك في كل ما لم يرد فيه نص خاص.