• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: اعتبار الضرائب والرسوم المحصلة إيراداً للوحدة الإدارية

يعتبر ما يستوفى لمصلحة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم والتكاليف بموجب القوانين النافذة من حصائل هذه الوحدات.

نص المادة

يعتبر ما يستوفى لمصلحة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم والتكاليف بموجب القوانين النافذة من حصائل هذه الوحدات.