اعتبر كل مركب صالح للملاحة سفينةً، وتُعامل السفن كأموال منقولة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون.
السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون.