• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط اعتبار السفينة سورية

تُعد السفينة سورية إذا كان مربطها في مرفأ سوري وكان نصفها على الأقل مملوكاً لأشخاص أو شركات سورية.

نص المادة

تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.