تنزل منزلة السفن السورية السفن السائبة التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية، ويجب عليها رفع العلم السوري أثناء السفر.
تنزل منزلة السفن السورية: 1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري. 2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.