• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: السفن السورية ورفع العلم السوري

تنزل منزلة السفن السورية السفن السائبة التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية، ويجب عليها رفع العلم السوري أثناء السفر.

نص المادة

تنزل منزلة السفن السورية: 1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري. 2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.