يجب أن تتسم السفن السورية بحروف عربية ولاتينية وعلامات تعريف محددة بحسب نوع السفينة.
على السفن السورية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: 1 ـ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها. 2 ـ السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر، اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها. 3 ـ مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. 4 ـ الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات ((جوارف الرمال)) ونقالات..): علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه. 5 ـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة. في الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. 6 ـ سفن النزهة: نؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.