• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: علامات التعريف على السفن السورية

يجب أن تتسم السفن السورية بحروف عربية ولاتينية وعلامات تعريف محددة بحسب نوع السفينة.

نص المادة

على السفن السورية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: 1 ـ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها. 2 ـ السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر، اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها. 3 ـ مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. 4 ـ الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات ((جوارف الرمال)) ونقالات..): علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه. 5 ـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة. في الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. 6 ـ سفن النزهة: نؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.