• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: دفتر تسجيل السفن في المرافئ السورية

يجب أن تسجل السفينة في دفتر التسجيل الخاص بالمرفأ الذي يرتبط به صاحبها أو في مرفأ مرساها الاعتيادي إذا كانت من السفن الرسمية.

نص المادة

يتخذ دفتر للتسجيل في كل مرفأ من المرافئ السورية يسميه ويعين حدوده الوزير المختص. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع، ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم المرفأ الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار. إن السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ..) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.