• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تسجيل السفن الأجنبية في سوريا

يجوز تسجيل السفن الأجنبية العائدة لأشخاص أجانب مقيمين في سورية بإجازة من الوزير المختص إذا كانت معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ سوري فقط.

نص المادة

إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في سورية يمكن تسجيلها في سورية بإجازة من الوزير المختص إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ سوري دون أية ملاحة أخرى. يمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة، وتنزع الإجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها. يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ سوري علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.