يجب أن يتضمن دفتر تسجيل السفينة جميع البيانات المحددة في المادة المتعلقة بمحتويات التسجيل.
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: 1 ـ اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل). 2 ـ رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل). 3 ـ تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. 4 ـ نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ...). 5 ـ أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً). 6 ـ محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلاطات). 7 ـ نوع المحركات الدافعة وقوتها. 8 ـ أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم. 9 ـ اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته وموطنه. 10 ـ التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفئها أو في مالكها الخ... 11 ـ أسباب شطبها، من ضياع أو تلف أو بيع. 12 ـ ما يلقي عليها من حجز أو تأمين.