لا يقبل الطعن في التسجيل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق إذا لم يقع خلال المدة أي ادعاء أو اعتراض.
لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض، وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.