• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إجراءات المطالب والاعتراضات في مهلة الثلاثة أشهر

تُحال المطالب والاعتراضات المقدمة ضمن مهلة الثلاثة أشهر إلى ديوان المحكمة البدائية المختصة بعد انقضاء المهلة، ويكون الاستئناف وحده طريق المراجعة على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ.

نص المادة

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الأشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وديوان المحكمة يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم.