يجب إعادة سند تمليك السفينة إلى مكتب مرفأ التسجيل عند بيعها أو هلاكها أو ضبطها أو احتراقها، خلال خمسة عشر يوماً إذا وقع ذلك في المياه السورية وخلال ثلاثة أشهر إذا وقع في الخارج.
إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير إلغاؤه صحيفة السجل المختصة بالسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه السورية، وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام وبغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة سورية أو لإحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا أمكن الحجز.