• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إيقاف السفن غير المسجلة في المرافئ السورية

تُوقف السفينة السورية غير المسجلة في أول مرفأ سوري تبلغه أو تُساق إلى أقرب مرفأ سوري إذا قُبض عليها في البحر، ويُحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك.

نص المادة

كل سفينة سورية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ سوري تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه إلى مديرية الشؤون البحرية.