إذا ثبتت نية الربان التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية تقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.
إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى مديرية الشؤون البحرية. وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وخمسمائة ليرة سورية. أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشئ عن إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثمائة ليرة سورية.