• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إثبات الحقوق في السفينة المسجلة وشروط الاعتراض

من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت حقه، إلا إذا كان الغير عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان قبل التملك.

نص المادة

كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.