من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت حقه، إلا إذا كان الغير عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان قبل التملك.
كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.