يجوز للمتضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب أُجري بلا سبب مشروع أن يطلب إلغاءه أو تعديله، ولا يسري ذلك على الغير حسن النية الذي سجل حقوقه قبل الإلغاء أو التصحيح أو قبل تسجيل الاعتراض.
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءها أو تعديلها. فإذا لم يقع التعديل أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها من تلقاء نفسه. إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح. ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الغير الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.