يتحقق رئيس الميناء أو الكاتب العدل، على مسؤوليته، من هوية المستدعين وأهليتهم ويثبت هذا التحقق في المحضر أو السند.
إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في المحضر أو في السند. أما فيما يختص بالسندات في المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت التواقيع بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان.