إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما، فيجب أن يجري الاعتراف بمضمون المحضر أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يستوفيان الشروط المحددة.
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون المحضر يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون المحضر أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان رئيس الميناء أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو مواطنهم، فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.