يجوز لمن ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطلب قيداً احتياطياً لحفظ حقه مؤقتاً.
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.