يجوز شطب التسجيل أو القيد الاحتياطي إذا أثبت صك أو حكم نهائي عدم وجود الحق أو سقوطه.
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.