• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: أحكام الشطب وتوثيق الأسباب في السجل

يجب أن يذكر محضر الشطب أو سند الشطب تعيين صحيفة السفينة وبيان التسجيل أو القيد وسبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

نص المادة

تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن المحضر أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه: 1 ـ تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2 ـ بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3 ـ بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.