يجب أن يذكر محضر الشطب أو سند الشطب تعيين صحيفة السفينة وبيان التسجيل أو القيد وسبب الشطب أو الأداة المثبتة له.
تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن المحضر أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه: 1 ـ تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2 ـ بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3 ـ بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.