• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تدوين الشطب وتوثيقه في صحيفة السفينة

يجب تدوين الشطب في صحيفة السفينة مع تأريخه وتوقيع الرئيس وختم مرفأ التسجيل وذكر أسبابه.

نص المادة

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.