يجب تدوين الشطب في صحيفة السفينة مع تأريخه وتوقيع الرئيس وختم مرفأ التسجيل وذكر أسبابه.
نص المادة
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.