• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إجراءات تسجيل الحجز والدعاوى العينية على السفينة

يجب تبليغ رئيس مرفأ تسجيل السفينة بطلبات تنفيذ الحجز والدعاوى العينية لتسجيلها في صحيفة السفينة أو دفتر التسجيل.

نص المادة

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة التنفيذ إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من ديوان المحكمة المقدم لها الاستدعاء ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.