لا يُسجَّل الحق العيني المنشأ بين الأحياء بعد وفاة المتصرف إلا بمستند يسمح بالتسجيل أو بطلب موقّع ومصادَق عليه، وإلا تولت السلطة القضائية الفصل عند اعتراض الورثة.
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.