• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: شروط تسجيل الحقوق العينية على السفينة بالإرث

لا تُسجَّل الحقوق العينية المترتبة على السفينة بالإرث إلا مع ثبوت وفاة المؤرث وإبراز ما يثبت هوية الورثة وحقهم بالإرث، أو تقديم صك الوصية الرسمي أو قرار تنفيذها عند الإرث الموصى به.

نص المادة

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مؤرثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.