كل شرح في دفتر التسجيل يجب أن يوقَّع من رئيس الميناء ويُختم بخاتم مرفأ التسجيل تحت طائلة البطلان.
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.