• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: ضرورة توقيع رئيس الميناء على الشروح في دفتر التسجيل

كل شرح في دفتر التسجيل يجب أن يوقَّع من رئيس الميناء ويُختم بخاتم مرفأ التسجيل تحت طائلة البطلان.

نص المادة

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.