• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إجراءات تسجيل القيود على الصحيفة ونسختها

يجب تسجيل أي قيد على الصحيفة في سند التمليك أيضاً، ولا يُرفض التسجيل لعدم إبراز النسخة إلا إذا تعلق الطلب بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل.

نص المادة

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضاء صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.