إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة وجب عليه إبطال الصحيفة السابقة وسند التمليك بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ عليهما.
إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.