على رئيس الميناء أن يزوّد كل صاحب مصلحة، بناءً على طلبه، ببيان عام أو خاص بالشروح المسجلة ونسخة أو خلاصة عن المستندات.
على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.