إذا فُقد سند التمليك أو شهادة القيد أو تلفا، استبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية.
إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلها رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند التمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما.