• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: استبدال سند التمليك أو شهادة القيد المفقودة أو التالفة

إذا فُقد سند التمليك أو شهادة القيد أو تلفا، استبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية.

نص المادة

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلها رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند التمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما.