• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: مسؤولية رئيس الميناء عن الإغفال والأخطاء في السجلات

يُسأل رئيس ميناء التسجيل شخصياً عن الضرر الناتج عن الإغفال أو مخالفة الأصول في القيود والشهادات والتصاريح التي يتولاها.

نص المادة

إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: 1 ـ من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. 2 ـ من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل. 3 ـ من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل. 4 ـ من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها. وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسؤولية الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.