• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: الأوراق المطلوبة للسفن المسجلة في مرفأ سوري

يجب أن تحمل كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري الأوراق المحددة بحسب نوعها في مطبوعات رسمية.

نص المادة

كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية: آ) ـ السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1 ـ سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه موطن صاحب السفينة الحقيقي أو المختار. 2 ـ دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل سورية في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان. 4 ـ لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية. 5 ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6 ـ بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة. 7 ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8 ـ إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة. 9 ـ شهادة معاينة للسفينة السنوية. 10 ـ دفتر اليومية. ب) ـ لسفن الصيد: 1 ـ سند التمليك البحري. 2 ـ دفتر البحارة. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية. 4 ـ إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة. 5 ـ لكل فرد من البحارة إجازة ملاح صياد للسنة الجارية. جـ) ـ لسفن النزهة: 1 ـ سند التمليك البحري. 2 ـ دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية.