يجب إبراز الأوراق المنصوص عليها كلما طلبتها السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.
يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.