• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إبراز الأوراق عند طلب السلطات

يجب إبراز الأوراق المنصوص عليها كلما طلبتها السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

نص المادة

يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.