• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: تسليم أوراق السفينة عند الوصول للمرفأ

يجب على ربان أو رئيس السفينة المسجلة في مرفأ سوري تسليم أوراق السفينة إلى مكتب المرفأ خلال أربع وعشرين ساعة من الوصول تحت طائلة الغرامة.

نص المادة

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ سوري مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسمائة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة. ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق إتمام معاملات الميناء والجمرك. إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.