• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إجراءات حجز السفينة لعدم حيازة الأوراق القانونية

تُحجز كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري تُعثر عليها في البحر دون الأوراق القانونية وتُحال الواقعة إلى المحاكم المختصة.

نص المادة

كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة على الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.