تُحجز كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري تُعثر عليها في البحر دون الأوراق القانونية وتُحال الواقعة إلى المحاكم المختصة.
كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة على الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.