يُعاقب الربان أو رئيس السفينة بالحبس والغرامة وتُصادر السفينة وتباع إذا ثبتت نيته التهرب من أحكام المادة السابقة لغاية جرمية.
إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام المادة السابقة لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين إلى مئتي ليرة سورية وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.