إذا كان عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئاً عن إهمال أو سهو فيُعاقب الربان أو رئيس السفينة بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما، وتُحجز السفينة ذات الأوراق المزورة أو أوراق غيرها وتباع وفق المادة 45.
أما إذا ثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئ عن إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45، ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.